حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة

تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.

المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة

الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.

المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة

1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.