المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
المادة الستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستون بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
المادة الحادية والستون بعد الستمائة
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
المادة الثانية والستون بعد الستمائة
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.