المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه.
المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة به.
المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعاً أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.