المادة الثانية والتسعون
1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناءً من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
المادة الرابعة والتسعون
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة. (الفصل الثالث)الخلع
المادة الخامسة والتسعون
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.