حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

1- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

العصبة ثلاثة أنواع، وهي:1- عصبة بالنفس.2- عصبة بالغير.3- عصبة مع الغير.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

العصبة بالغير هم:1- البنت -فأكثر- مع الابن.2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.