حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة التاسعة والثلاثون

1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.3- إذا نصّ في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

المادة الأربعون من نظام الأحوال الشخصية

1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

المادة الحادية والأربعون

يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:1- السكوت عن تسمية المهر.2- نفي المهر في عقد الزواج.3- فساد المهر المسمى. (الفصل الرابع)حقوق الزوجين

المادة الثانية والأربعون

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.2- عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.