حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الأربعون

1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

المادة الحادية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية

يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:1- السكوت عن تسمية المهر.2- نفي المهر في عقد الزواج.3- فساد المهر المسمى. (الفصل الرابع)حقوق الزوجين

المادة الثانية والأربعون

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.2- عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.

المادة الثالثة والأربعون

1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب. (الباب الثاني)آثار عقد الزواج (الفصل الأول)النفقة