حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواءً كان وارثاً أو موصي له بالعين- في الحالات الآتية:أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.ج- إذا انقطع الموصي له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.2- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصي له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصي له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصي له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة. (الفصل الثالث)مبطلات الوصية

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

تبطل الوصية في الحالات الآتية:1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي. (الباب السابع) التركة والإرث(الفصل الأول)أحكام عامة للتركة والإرث