المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصي به مسلماً أو غير مسلم.