حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:1- تجهيز الميت بالمعروف.2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.3- تنفيذ الوصية.4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:1- وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي.2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.

المادة المائتين

1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواءً أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.

المادة الأولى بعد المائتين

الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.