المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصي له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصي له شخصاً اعتبارياً فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.