المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.