حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الحادية عشرة

للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:1- أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه. (الفصل الثالث)أركان عقد الزواج وشروطه

المادة الثانية عشرة من نظام الأحوال الشخصية

أركان عقد الزواج هي:1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.2- الإيجاب والقبول.

المادة الثالثة عشرة

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:1- تعيين الزوجين.2- رضا الزوجين.3- الإيجاب من الولي.4- شهادة شاهدين.5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

المادة الرابعة عشرة

1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.