المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.2- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.3- إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.