المادة العاشرة
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
المادة الحادية عشرة من نظام الأحوال الشخصية
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:1- أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه. (الفصل الثالث)أركان عقد الزواج وشروطه
المادة الثانية عشرة
أركان عقد الزواج هي:1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.2- الإيجاب والقبول.
المادة الثالثة عشرة
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:1- تعيين الزوجين.2- رضا الزوجين.3- الإيجاب من الولي.4- شهادة شاهدين.5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.