المادة الخامسة والسبعون
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك. (الباب الثالث)الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول)أحكام عامة للفرقة
المادة السادسة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:1- الطلاق.2- الخلع.3- فسخ عقد الزواج.4- وفاة أحد الزوجين.5- اللعان بين الزوجين. (الفصل الثاني)الطلاق
المادة السابعة والسبعون
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة الثامنة والسبعون
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.