حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر. (الفصل الرابع)تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.