حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- العم لأم.د- العمة.هـ- بنت العم.و- بنت الأخ لغير أم.ز- ولد الأخت لغير أم.ح- أولاد القرابات السابقة.2- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- الخال.د- الخالة.هـ- ولد الأخ والأخت لأم.و- أولاد القرابات السابقة.3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:أ- ولد البنت.ب- ولد بنت الابن.ج- أولاد القرابات السابقة.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.