المادة الحادية والستون بعد المائة
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسهأو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله أو بعضها.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.