حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.

المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين. (الفصل الرابع)ميراث ذوي الأرحام

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.