المادة الثالثة والسبعون
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.2- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.3- يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك. (الباب الثالث)الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول)أحكام عامة للفرقة
المادة السادسة والسبعون
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:1- الطلاق.2- الخلع.3- فسخ عقد الزواج.4- وفاة أحد الزوجين.5- اللعان بين الزوجين. (الفصل الثاني)الطلاق