المادة الثالثة والثمانون
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة الرابعة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية
1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المادة الخامسة والثمانون
الطلاق نوعان، هما:1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
المادة السادسة والثمانون
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.