المادة الحادية والأربعون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصياً أو ولياً، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.3- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناءً على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. (الفصل الثاني)الوصي