المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين. (الفصل الرابع)ميراث ذوي الأرحام
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- العم لأم.د- العمة.هـ- بنت العم.و- بنت الأخ لغير أم.ز- ولد الأخت لغير أم.ح- أولاد القرابات السابقة.2- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- الخال.د- الخالة.هـ- ولد الأخ والأخت لأم.و- أولاد القرابات السابقة.3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:أ- ولد البنت.ب- ولد بنت الابن.ج- أولاد القرابات السابقة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.