حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين-فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.ب- ألا يكون للميت أخ لأب.3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.هـ- ألا يكون للميت أخ لأب.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:1- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.2- ألا يكون للميت فرع وارث.

المادة العشرون بعد المائتين

إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى. (الفصل الثالث)الحجب والتعصيب والعول والرد

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.