حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثانية والخمسون

1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.

المادة الثالثة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية

1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.

المادة الرابعة والخمسون

1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.2- يحق للمعتدة من الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة.

المادة الخامسة والخمسون

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيةأو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.