المادة المائة
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
المادة الأولى بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
المادة الثانية بعد المائة
1- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات. (الفصل الرابع)فسخ عقد الزواج
المادة الثالثة بعد المائة
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.