حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثالثة عشرة

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:1- تعيين الزوجين.2- رضا الزوجين.3- الإيجاب من الولي.4- شهادة شاهدين.5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

المادة الرابعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية

1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

المادة الخامسة عشرة

مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

المادة السادسة عشرة

يشترط في الإيجاب والقبول:1- أن يكونا متوافقين صراحةً.2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.