المادة السادسة والأربعون
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
المادة السابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
المادة الثامنة والأربعون
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.3- تُحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
المادة التاسعة والأربعون
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.