المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنياً منه للوصاية.2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
1- للأب عزل الوصي متى شاء.2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية. (الفصل الثالث)الولي المعين من المحكمة
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة ولياً على ماله.