حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة التسعون

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

المادة الحادية والتسعون من نظام الأحوال الشخصية

إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.

المادة الثانية والتسعون

1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناءً من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.

المادة الثالثة والتسعون

لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.