حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.