المادة السادسة والثمانون
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السابعة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيـاً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المادة الثامنة والثمانون
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
المادة التاسعة والثمانون
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.