حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثانية بعد المائتين

مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.

المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.

المادة الرابعة بعد المائتين

1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.

المادة الخامسة بعد المائتين

الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.