حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

1- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.2- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:أ- إذا كان للميت فرع وارث.ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.2- ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.