حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة السابعة والسبعون

الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

المادة الثامنة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية

اللفظ الدال على الطلاق نوعان:1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

المادة التاسعة والسبعون

يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة الثمانون

لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.