المادة الثانية والعشرون بعد المائة
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين. (الفصل الثاني)الحضانة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:1- كمال الأهلية.2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.