حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جهل مالكها. (الفصل الخامس)ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.

المادة الأربعون بعد المائتين

يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.