المادة الحادية والخمسون
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
المادة الثانية والخمسون من نظام الأحوال الشخصية
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
المادة الثالثة والخمسون
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
المادة الرابعة والخمسون
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.2- يحق للمعتدة من الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة.