حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةّ بالحيض.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين. (الفصل الثاني)الحضانة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.