حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثانية والستون بعد المائة

إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله أو بعضها.

المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

المادة الرابعة والستون بعد المائة

ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.

المادة الخامسة والستون بعد المائة

على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.