حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الخمسون بعد المائة

1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنياً منه للوصاية.2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

1- للأب عزل الوصي متى شاء.2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية. (الفصل الثالث)الولي المعين من المحكمة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة ولياً على ماله.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.