المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:1- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.2- ألا يكون للميت فرع وارث.
المادة العشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى. (الفصل الثالث)الحجب والتعصيب والعول والرد
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
1- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.