حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة العشرون

إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.

المادة الحادية والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.

المادة الثانية والعشرون

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:1- الأصل وإن علا.2- الفرع وإن نزل.3- فروع الوالدين وإن نزلوا.4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

المادة الثالثة والعشرون

1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:أ- أمهات زوجته وإن علون.ب- بنات زوجته التي دخل بها.ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.