المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة ولياً على ماله.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر. (الفصل الرابع)تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.