المادة التاسعة بعد المائتين
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
1- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.2- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.