حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثانية عشرة

أركان عقد الزواج هي:1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.2- الإيجاب والقبول.

المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال الشخصية

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:1- تعيين الزوجين.2- رضا الزوجين.3- الإيجاب من الولي.4- شهادة شاهدين.5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

المادة الرابعة عشرة

1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

المادة الخامسة عشرة

مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.