حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الرابعة والعشرون

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

المادة الخامسة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

المادة السادسة والعشرون

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.6- زواج المسلم من غير الكتابية.7- زواج المسلمة من غير المسلم.

المادة السابعة والعشرون

1- الزوجان عند شروطهما.2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقرّ به الزوجان.