حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الثالثة والعشرون

1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:أ- أمهات زوجته وإن علون.ب- بنات زوجته التي دخل بها.ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

المادة الخامسة والعشرون

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

المادة السادسة والعشرون

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.6- زواج المسلم من غير الكتابية.7- زواج المسلمة من غير المسلم.