حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصي بمنفعتها وقت وفاة الموصي.2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواءً كان وارثاً أو موصي له بالعين- في الحالات الآتية:أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.ج- إذا انقطع الموصي له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.2- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصي له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.